الطعن رقم 1317 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-20
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ ترقية في نسبة الإختيار
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يثبت أن القرار المطعون قد أنشر أو أعلن للمدعى فإن ميعاد طلب إلغائه لا ينفتح، بحسب ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، إلا من تاريخ علمه به علما يقينيا شاملا لجميع محتوياته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تظلم المدعى من القرار المطعون فيه إلى وزير المعارف العمومية فهو وإن كان يصح دليلا على العلم اليقيني الذي يترتب عليه سريان الميعاد غير أنه قد استبان من المكاتبات التي تبودلت بين وزارتي المعارف العمومية والمالية أن وزارة المعارف كانت مقتنعة بوجاهة تظلم المدعى وزملائه ممن تركوا في الترقية للدرجات المنسقة في دورهم بالأقدمية بسبب عدم تسوية حالتهم في الوقت المناسب أو بسبب توقيع جزاءات للإهمال أو لأسباب غير خلقية لا تبرر قانونا عدم ترقيتهم في دورهم بالأقدمية المطلقة ولذلك ظلت تسعى لدى وزارة المالية حتى رفع هذه الدعوى وغيرها من الدعاوى المماثلة لرفع الغبن عنهم مما لا يصح معه افتراض قيام قرار ضمني برفض تظلمه لفوات أربعة أشهر على تقديمه دون إجابتها عليه مما كان يتعين معه رفع الدعوى في خلال الستين يوما التالية للتاريخ المذكور لأن هذا الفرض القانوني لا يكون إلا حين تسكت الوزارة عن الإجابة على التظلم ولا تعيره التفاتا - أما إذا اقتنعت بوجاهته وسعت في جد إلى إجابته فإن هذا السعي من جانبها ينفى قيام ذلك القرار الضمني بالرفض وبالتالي يظل الميعاد مفتوحا ريثما تنتهي الوزارة من مسعاها وتعلن قرارها للمتظلم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت الجزاءات التي وقعت على المدعى في مجموعها بسبب مخالفات عادية أساسها الإهمال وكان الجزاء بخصم عشرة أيام من راتبه لأمور تجعل أمانته محلا للريبة والشك قد مضت عليه مدة طويلة حتى صدور القرار المطعون فيه ومن ثم فلا يعتبر هو ولا الجزاءات الأخرى مبررا كافيا لترك المدعى في الترقية في دورة بالأقدمية المطلقة إلى الدرجة السادسة المنسقة ولذا يكون القرار المطعون إذا تخطاه لهذا السبب قد خالف القانون ووجب إلغاؤه.