⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 477 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-4-19 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: درجات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضوابط لها - ترخص جهة الإدارة
⚖️ مهندسو الري - درجات لهم
⚖️ مهندسو الري - درجات لهم منبتة الصلة بالتنسيق
⚖️ بوزارة الأشغال - وضعها ضوابط للترقية
⚖️ درجات شخصية لهم - خضوعها لسلطة الإختيار المقررة في الترقيات العادية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كانت الدرجات المنشأة لمهندسي الري منبتة الصلة بالتنسيق وقواعده لتفادى الإخلال بالتوازن الذي روعي بين مختلف الوزارات والمصالح فلا يغير هذه الحقيقة أن وزارة الأشغال قد ترخصت من مجلس الوزراء في تطبيق قاعدة التيسير عند الترقية إلى تلك الدرجات إذ أن ذلك كان أمراً اقتضته الإفادة الكاملة منها بعد أو وضح أن كثيرين من المستحقين للترقية ما كانوا قد أمضوا المدة القانونية في درجاتهم ولو أن هذه الدرجات كانت تكملة للتنسيق لما كان ثمة داع لاستئذان مجلس الوزراء في تطبيق قاعدة التيسير التي هي من قواعد التنسيق الأصلية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من محاضر لجنة شئون الموظفين بوزارة الأشغال في شأن الترقية إلى الدرجات موضوع النزاع أنها استعرضت أسساً مختلفة لهذا الغرض ثم انتهت إلى وضع ضوابط معينة تجرى الترقية على مقتضاها روعي فيها التوفيق بين أقدمية التخرج وأقدمية الدرجة ومبلغ الكفاية وهو ما يدخل في حدود سلطتها طبقاً للأصول العامة وقد التزم القرار المطعون فيه هذه الضوابط في التطبيق الفردي ولذلك تكون الدعوى على غير أساس سليم متعيناً رفضها.