الطعن رقم 217 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطوائف التي تفيد منه - مقصور علي الموظفين الذين في الخدمة عند صدور القانون رقم 112 لسنة 1947
⚖️ أرباب المعاشات - عدم إنتفاعهم به
⚖️ تنسيق - عدم إنتفاع أرباب المعاشات به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من الإطلاع على الفقرة 10 من المادة 3 من قواعد التنسيق الواردة في الكتاب الدوري رقم 234/5/37م 19 أنها تنص على أن تكون الترقية في درجات التنسيق مقصورة على الموظفين والمستخدمين الموجودين في الخدمة وقت صدور القانون رقم 112 لسنة 1947 الخاص بالتنسيق وقد صدر هذا القانون في 14/7/1947 في حين أن المدعى كان قد أحيل قبل ذلك على المعاش من 28 مايو سنة 1947 ولهذا لا يكون محقاً في دعواه.