⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 368 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-3-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناط الإختصاص - مخالفة القانون أو سوء إستعمال السلطة
⚖️ ناخب - سنه
⚖️ شروطه
⚖️ وجوب تعيين المطعون فيهم وبيان أسمائهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك ومحمد عفت بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقا للفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطلبات التي يقدمها الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية النهائية إذا كان مرجع الطعن مخالفة القانون أو سوء استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشروط اللازمة توافرها في حق الناخبين للعمدة هي الواردة في قانون الانتخاب العام المعدلة بالنصاب المقرر في المادة السابعة من القانون رقم 141 لسنة 1947 وإذا كان حق الانتخاب العام مقررا للذكور البالغين من العمر إحدى وعشرين سنة كانت السن الواجب توافرها في حق الناخبين للعمدة هي هذه السن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المستفاد من المادة الثامنة من قانون العمد وجوب تعيين المطعون فيهم وبيان أسمائهم حتى تجرى لجنة الطعون بحثها وتصدر قرارها على أساس هذا التعيين.