⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 213 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-4-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: أعمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرارات تصدرها الحكومة تنفيذا للقوانين واللوائح - لا تندرج تحت أعمال السيادة
⚖️ معناها
⚖️ إلغاؤه - عدم وجود رابطة تعاقد بين المدعي والحكومة
⚖️ حصص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عبارة "أعمال السيادة" الواردة في المادة 7 فقرة أولى من القانون رقم 9 لسنة 1949 لا تنصرف إلا إلى الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة ولا يعتبر من هذا القبيل ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذاً للقوانين واللوائح إذ أن مثل هذه القرارات يندرج في دائرة أعمال الحكومة العادية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم توجد رابطة قانونية بين المدعى والحكومة وأن إلغاء الترخيص كان بسبب أن مجلس الأغذية الدولي لم يقرر للعراق حصة من الأرز فهذا التصرف من جانب الحكومة لا غبار عليه وقرارها بإلغاء الترخيص لم يجانب القانون.