⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-4-18 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خاص - يقيد العام ولا عكس
⚖️ خاص بقيد العام ولا عكس
⚖️ لجان تقدير الضرائب - الطعن في قراراتها
⚖️ يقيد العام ولا عكس
⚖️ قراراتها - الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانونين رقمي 14 لسنة 1939 و60 لسنة 1941 رسما طريقاً معيناً للطعن في القرارات الصادرة من لجان تقدير الضرائب سواء أكانت خاصة بالأرباح التجارية والصناعية أم بالأرباح الاستثنائية ونظم إجراءاته ومواعيده وبين مدارجه وعين الجهات القضائية التي تنظره وحدد مدى اختصاصها وجعله شاملاً للنزاع بجميع أطرافه شكلاً وموضوعاً بما هو أوسع من اختصاص محكمة القضاء الإداري في هذا الخصوص على وجه يتسق مع نظام المحاكم العادية فلا وجه لما يتحدى به المدعى من أن قانون إنشاء مجلس الدولة إذ صدر بعد القانونين المشار إليهما يكون ناسخاً لهما - لا وجه لذلك مادام الاختصاص في هذا الشأن هو اختصاص نيط بجهة خاصة بأوضاع معينة. ومن المعلوم أن الاختصاص الخاص يقيد العام ولا عكس.