الطعن رقم 196 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-3-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المصريون أصلا
⚖️ بعدم القبول - دفع موضوعي لا يسقط بالتكلم في الموضوع
⚖️ رفع الدعوي في شئون الغير - شرطه
⚖️ لعدم وجود صفة - دفع موضوعي
⚖️ أصلا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك وحبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يملك شخص المقاضاة إلا في شأن نفسه وليس له أن يتولاها في شئون غيره إلا بنيابة قانونية صحيحة ولا يغير من هذا النظر ما يقوله المدعى من أن جوازات السفر موضوع الدعوى ينتظمها أمر واحد وتنحدر كلها عن أصل واحد هو رب العائلة وأنها إنما بقيت تحت يده باعتباره حالا محله بعد وفاته في رعاية شئون أفراد العائلة وتولى أمورهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يؤثر في الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود صفة لرافعها، التأخر في إبدائه إلى ما بعد مواجهة موضوع الدعوى لأنه من الدفوع التي لا تسقط بالتكلم في الموضوع ويجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
في ضوء قانون الجنسية المصرية الصادر به المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، المقصود بالمصريين أصلا هم جميع الذين ورد ذكرهم في المادة الأولى منه بفقراتها الثلاثة إذ نصت في مستهلها على أنهم يعتبرون داخلين في الجنسية المصرية بحكم القانون وأنزلتهم في ذلك منزلة سواء.