الطعن رقم 193 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-3-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترشيح - شرطه
⚖️ المقادير الواردة فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يسجل حكم صحة التوقيع وحكم إثبات التعاقد وجب استنزال المقادير الواردة فيهما عند تعيين ملكية المدعى لحساب النصاب القانوني للترشيح لمنصب العمدية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يشترط فيمن يرشح لوظيفة العمدية طبقا للأمر العالي الصادر في 16 من مارس سنة 1895 أن يكون من مواليد البلدة أو من المقيمين فيها إقامة دائمة بل بحسب المرشح أن يكون على اتصال بالبلدة وله بها مصالح تبرر مشاركته في تسيير شئونها العامة.