⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 369 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقيه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ ترخص الجهة الإدارية - شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الترقية إلى إحدى الدرجات المخصصة للاختيار فلا تكون الوزارة بتخطيها المدعى قد جاوزت حدود سلطتها في الاختيار ما دام اختيارها قد خلا من سوء استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى أن قرار النقل وقع صحيحا ولا يعدو أن يكون في طبيعته وظروفه وهدفه نقلا مكانيا قصدت به المصلحة العامة ولم يقصد به حرمان المدعى من الترقية إلى الدرجة الرابعة بنقله إلى وزارة الأوقاف وإفساح المجال في الترقية لمن حل مكانه، ذلك أن المدعى نقل إلى وظيفة مفتش بقسم المساجد في وزارة الأوقاف وهى وظيفة تتفق في طبيعة عملها وما حصل عليه المدعى من مؤهلات وما توافر عليه من دراسات. أما نقل المطعون في قرار ترقيته مكانه في وزارة التموين فليس فيه ما يشوبه لان هذا النقل تم بدرجته الخامسة وماهيته التي كان يتقاضاها في وزارة الأوقاف - ولا يقدح في ذلك أنه رقى عقب هذا النقل إلى الدرجة الرابعة مادام أنه لم يثبت أن المقصود من نقل المدعى حرمانه من الدرجة الرابعة التي رقى إليها المطعون في ترقيته فيما لو بقى في وزارة التموين.