الطعن رقم 611 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-4-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفع بعدم القبول إستنادا إلي أن القرار المطعون فيه صدر من جهة قضائية منحها القانون إختصاصا نهائيا فلا يخضع لرقابة هذه المحكمة
⚖️ ذات إختصاص قضائي - الطعن في قراراتها
⚖️ من أملاك الدولة المخصصة للمنافع العامة
⚖️ طعن في قرار صادر من جهة قضائية منحها القانون إختصاصا نهائيا فلا يخضع لرقابة هذه المحكمة
⚖️ القانون رقم 9 لسنة 1949 - نصه علي إختصاص المحكمة بالفصل في القرارات الإدارية الصادرة من جهة إدارية ذات إختصاص قضائي كاشف وليس منشئا لإختصاص جديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة محمود صابر العقاري وبحضور محمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الدعوى لأن القرار المطعون فيه صدر من جهة قضائية منحها القانون اختصاصها نهائياً وهو بهذه المثابة لا يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري. إنما يهدف في حقيقته إلى الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وهو مردود بما جاء في القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة من أن محكمة القضاء الإداري تختص بالفصل في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها - وقد جاء هذا النص كاشفاً لا منشئاً لاختصاص جديد على ما ورد في مذكرة القانون التفسيرية من أنه "بتخويل المحكمة هذا الاختصاص ينقطع الجدول حول طبيعة هذه القرارات واختصاص المحكمة بنظرها في ظل النصوص الحالية" أي نصوص القانون رقم 112 لسنة 1946. ولذلك يكون الدفع في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من مقتضى نصوص الأمر العالي الصادر في 3 نوفمبر سنة 1890 الخاص بالسكك الزراعية أنه إذا وقع اعتداء على سكة زراعية من أملاك الدولة قائمة بالفعل ومخصصة للمنافع العمومية حدودها واضحة وملكيتها ثابتة وآلت تلك الملكية إلى الدولة بطريق مشروع فلا نزاع في أن من حق المدير بعد أن "يتأكد جيداً" من صحة ذلك أن يقضى على المعتدى بالغرامة وبإلزامه برد الشئ لأصله أي بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الاعتداء فإن امتنع تعيدها الحكومة على نفقته وتحصل قيمه المصاريف بالطرق الإدارية - أما إذا كانت الملكية محل نزاع جدي فيمتنع على المدير الفصل في المخالفة حتى يحسم النزاع من المحكمة المدنية المختصة. ومما يؤيد هذا النظر أن المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة في سنة 1883 كانت تنص في الفقرة العاشرة من المادة الخامسة عشرة على أنه "لا يجوز للمحاكم أن تفصل في ملكية الأملاك العامة" - وكان هذا النص مثار خلاف في الرأي مما حدا بالمشرع أن يغفله عندما وضع القانون رقم 27 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء وقد جاءت المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون بأسباب هذا الإغفال.