الطعن رقم 8 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1980-3-4
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجازة دراسية
⚖️ استقالة
⚖️ مرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب وجلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطلب استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الاوراق - تتحصل فى أن ... ..... .... ..... تقدم بهذا الطلب للحكم باحقيته لمتربه عن مدة اجزته الدراسية بالخارج ابتداء من 1/7/1969 وبعدم احقية وزارة العدل فى استرداد المرتب الذى صرف عن المدة من هذا التاريخ الى 31/5/1970 وقال بيانا لطلبه أنه حصل بتاريخ 15/11/1967 على اجازة دراسية لمدة عامن بمرتب يصرف بالداخل للحصول على الماجستير فى القانون الدولى والتعاون من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريسكية ومدة اجزته بنفس الشروط الى 31/6/1969 فحصل على الماجستير ثم التحق بجامعة الينوى للحصول على درجة الدكتوراه وتقدم بطلب لمد اجازته وافقت عليه اللجنة التنفيذية للبعثات الا انه علم ان الوزارة غيرت قواعد الاجازات الدراسية التى كانت تتبعها وانها ترفض مد الاجازة الا ان تكون بغير مرتب فاضطر لقبول هذا الوضع حتى لا يحرم من الدراسة بعد ان كان قد بداها واصدرت الوزارة قراراها بمد الاجازة بغير مرتب حتى 13/10/1970 وطالبته برد مرتبه الذى صرف له فى المدة من 1/7/1969 الى 31/5/1970 ثم توالى مد خدمته بغير مرتب من سنة لاخرى حتى حصل على الدكتوراه بتاريخ 15/10/1975 ولما عاد الى الوطن تسلم عمله ، علم ان الوزراة عادت الى القواعد التى كان معمولا بها من قبل ورخصت لبعض رجال القضاء باجازات دراسية بمرتب يصرف بالداخل مدة بلغت خمس سنوات اتباعا لما درجت عليه الادارة العامكة للبعثات ولجنتها التنفيذية ، وقبلت تظلم احدهم وعدلت قرار الترخيص له بالاجازة وجعلتها بمرتب عن المدة التى لم يصرف له خلالها مرتب فى حدود خمس سنوات واذ رفضت لجنة الاجازات الدراسية بالوزارة ذلك فقد بهذا الطلب للحكم له بطلباته . طلبت الوزارة عدم قبول الطلب لانقطاع صلة الطلب لحكم له بطلباته. طلبت الوززارة عدم قبول الطلب لانقطاع صلة الطالب بوظيفته القضائية بالاستقالة وايدت النيابة الراى بما يتفق مع طلبات الوزارة وحيث ان الدفع فى غير محله ذلك انه وان كانت استقالة القاضى يترتب عليها قطع صلته الوظيفية الا ان هذه الاستقالة لا يسقط بها حقه فى المطالبة بالمرتب المستحق له عن مدة عمله .
وحيث ان القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح حدد فى بابه الثالث الاغراض التى يجوز منح الاجازة الدراسية لتحقيقها وبين الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بها وقواعد منحها بمرتب وبغير مرتب ولم يورد نصا يلزم جهة الادارة عند الموافقة على مد الاجازة لمدة اخرى ان تمنحه مرتبا عن هذه المدة والامر فى ذلك متروك لسلطتها التقديرية . ولما كانت وزارة العدل قد رخصت للطالب باجازة دراسية بمرتب للحصول على درجة علمية معينة ( الماجستير) ومدت له الاجازة بنفس الشروزط حتى تمكن من الحصول عليها بالفعل ولما اورد الحصول على درجةو علمية اعلى ( الدكتوراه) انتظم فى الدراسة التى تؤهله لها ، واذ لم تصله موافقه جهة عمله على مد الاجازة بمرتب تقدم بطلب للحصول على الاجازة بغير مرتب فاجابته الوزارة الى هعذا الطلب متبعة القاعدة التى يقول الطالب انها الزمت نفسها بها ابان ذلك الوقت ، ومقتضاها عدم الترخيص بالاجازات الدراسية بمرتب بعد ذلك او التى عدلت من ناحية الرغبة فى الحصول على درجة علمية اعلى فان القرارات الصادرة بمد اجازة الطالب بغير مرتب لا تكون مشوبة بمخالفة القانون او باساءة استعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت إستقالة القاضى يترتب عليها قطع صلته الوظيفية إلا أن هذه الإستقالة لا يسقط بها حقه فى المطالبة بالمرتب المستحق له عن مدة عمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية و المنح حدد فى بابه الثالث الأغراض التى يجوز منح الأجازة الدراسية لتحقيقها و بين الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بها و قواعد منحها بمرتب و بغير مرتب ، و لم يورد نصاً يلزم جهة الإدارة عند المرافقة على مد الأجازة لمدة أخرى أن تمنحه مرتباً عن هذه المدة و الأمر فى ذلك متروك لسلتطها التقديرية . و لما كانت وزارة العدل قد رخصت للطلب بأجازة دراسية بمرتب للحصول على درجة علمية معينة " الماجستير " ، و مدت له الأجازة بنفس الشروط حتى تمكن من الحصول عليها بالفعل . و لما أراد الحصول على درجة علمية أعلى " الدكتوراه " إنتظم فى الدراسة التى تؤهله لها ، و إذ لم تصله موافقة جهة عمله على مد الأجازة بمرتب تقدم بطلب للحصوم على الأجازة بغير مرتب فأجابته الوزارة إلى هذا الطلب مطبقة القاعدة التى يقول الطالب أنها ألزمت نفسها بها إبان ذلك الوقت ، و مقتضاها عدم الترخيص بالأجازة الدراسية بمرتب ، و كان الطالب لم ينع على جهة الإدارة بأن الحالات التى منحت فيها الأجازة بمرتب بعد ذلك أو التى عدلت فيها القرار بجعل الأجازة بمرتب تماثل حالته من جميع الوجوه و بخاصة من ناحية الرغبة فى الحصول على درجة علمية أعلى ، فإن القرارت الصادرة بمد أجازة الطالب بغير مرتب لا تكون مشوبة بمخالفة القانون أو بإساءة إستعمال السلطة .