الطعن رقم 179 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-3-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد رفع الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصاب الترشيح - تعديل كشف المرشحين
⚖️ الزمن الذي يحسب فيه - إمتداده حتي تاريخ تحرير كشف المرشحين
⚖️ تعديله - بما يجعله كشفا جديدا
⚖️ نزول المرشح - لا أثر له ولا يمنعه من طلب إدراج إسمه
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة تجعل بدأ سريان ميعاد رفع الدعوى من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يقوم مقام الإعلان العلم اليقيني بفحوى القرار ومحتوياته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نزول المرشح للعمدية لا أثر له ولا يمنعه من طلب إدراج اسمه في كشف المرشحين فقد نصت المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في 16 من مارس سنة 1895 على أنه تشكل في كل مديرية لجنة لانتخاب العمد بناء على كشف تحرره المديرية حاويا أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشرائط المطلوبة في العمدة ومؤدى ذلك أن يحوى الكشف جميع الأشخاص الذين تتوافر فيهم الأهلية اللازمة لوظيفة العمدية لتختار اللجنة من بينهم من ترى إسنادها إليه وهو وشأنه إذا ما وقع عليه الاختيار إن شاء قبل الوظيفة وأن شاء ردها. والقول بغير ذلك يجعل الاختيار قاصرا ويهدر حكمة النص بل قد يؤدى إلى التحلل من أحكام القانون والتحيل في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الأمر العالي الصادر في 16 من مارس سنة 1895 لم يتحدث عن الفاصل الزمني الذي يراعى في تقرير النصاب لدى كل من المرشحين كما فعل القانون رقم 141 لسنة 1947 وقد جرى قضاء هذه المحكمة على امتداد هذا الزمن حتى تاريخ تحرير كشف المرشحين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا أدخل على كشف المرشحين من الحذف والإضافة والتغيير والتبديل ما جعله بمثابة كشف جديد وتم ذلك في تاريخ لاحق لأيلولة الملكية الجديدة إلى المدعى يتعين أن يحسب حساب هذه الملكية والضريبة المربوطة عليها وأن يعدل كشف الترشيح على مقتضاها.