⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 302 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الأقدمية المطلقة
⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ما دام أن القرار المطعون لم يعلن لصاحب الشأن ولم ينشر فإن ميعاد الستين يوما المحدد بالقانون لطلب إلغائه لا يسرى في حقه إلا إذا قام الدليل على علمه به علما يقينا شاملا لجميع محتوياته، وما دام أنه ليس في الأوراق ما يدل على علم المدعى بذلك القرار المطعون فيه وبما اشتمل عليه فإن ميعاد طلب إلغائه يظل مفتوحا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الجزاء الذي اتخذته الحكومة سببا لتخطى المدعى لم يكن لأمر لا يمس ذمته أو نزاهته ولا يخدش الشرف والاعتبار بل بسبب إهمال عادى لا يبرر قانونا حرمانه من الترقية إلى الدرجة السادسة التنسيقية في نسبة الأقدمية المطلقة خصوصا وأن بين المرقين تنسيقا من وقعت عليهم جزاءات أشد مما يجعل تخطيه لهذا السبب مخالفا لقواعد التنسيق وبالتالي يتعين إجابة المدعى إلى طلب إلغاء القرار المطعون.