⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 151 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-3-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد رفع الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ذكرها - رقابة المحكمة
⚖️ تصديق وزير الداخلية عليه - عدم إيجاب الأمر العالي الصادر من 16 من مارس سنة 1895 ذكر أسباب له
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامى مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك وحبشى سمرى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على مقتضى حكم المادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 يسرى ميعاد رفع الدعوى من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من تاريخ العلم اليقيني بالقرار ومحتوياته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما تقوله الحكومة من أن الأمر العالي الصادر في 16 من مارس 1895 الخاص بالعمد والمشايخ لا يوجب على لجنة الشياخات عند إصدار قرارها بتعيين عمدة أو على وزير الداخلية عند تصديقه على هذا القرار ذكر أسباب وأنه إذا ما ذكرت أسباب فهي من محض تقدير هذه السلطة وخالص رأيها بما لا معقب عليه من محكمة القضاء الإداري - ما تقوله الحكومة من ذلك لا سند له لأنه وإن كانت جهة الإدارة حسب أحكام الأمر العالي سالف الذكر غير ملزمة ببيان أسباب قراراتها إلا أنها إذا ما اتخذت لهذه القرارات أسبابا فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة المحكمة وإشرافها.