الطعن رقم 4 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراءاته - عدم إتباع إجراءات قانون مجلس الدولة
⚖️ حالة غير مستقرة قبل صدور قانون إنشاء مجلس الدولة
⚖️ عضوية - إنتخاب اعضائه
⚖️ القانون رقم 145 لسنة 1944
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن بالمادة 141 من قانون المرافعات للقول بسقوط حق المطعون ضده في التمسك بالدفع بعدم قبول الطعن غير سديد, ذلك أن محل تطبيق تلك المادة أن يكون الطعن منصباً على بطلان ورقة التكليف بالحضور لعدم استيفائها الأوضاع أو البيانات التي نص عليها القانون - ولكن إذا كان أساس الطعن منصباً على عدم قبول الطعن أو الدعوى ذاتها فإن الدفع في هذه الحالة يكون متعلقاً بموضوع الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بالرجوع إلى القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية يتبين أنه قد نص في المادة الأولى منه على سريان أحكامه على المجالس البلدية والقروية القائمة وقت صدوره فيما عدا مجلس بلدي الإسكندرية وعلى كل مجلس ينشأ فيما بعد إلا ما استثنى منها بقرار خاص من وزير الصحة العمومية، فهو بهذه المثابة قانون عام لجميع المجالس البلدية يتعين الرجوع إلى أحكامه وأحكام المراسيم الصادرة تنفيذاً له كلما كان هناك نقص في التشريع الخاص بأحد هذه المجالس أو بانتخاب أعضائه، ذلك أن تخصيص مجلس بلدي القاهرة بقانون مستقل لم يكن إلا لضمان الأحكام والأوضاع التي تتفق مع ما لهذا المجلس من أهمية بالغة بحكم إشرافه على المرافق العامة لعاصمة البلاد - ولكن هذا لا يخرجه عن طبيعته من كونه أحد المجالس البلدية القائمة بالبلاد التي يجب أن تخضع لما تخضع له سائر المجالس الأخرى من أحكام القانون العام الخاص بالمجالس البلدية فيما لا تعارض فيه مع قانون خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وقد خلا التشريع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس بلدي القاهرة من بيان إجراءات الطعن في انتخاب أعضائه يتعين الرجوع إلى الإجراءات المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم الصادر في 17 من يونيه سنة 1945 والمعدل بالمرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 وإتباعها فيما يتعلق بالطعون التي ترفع في انتخاب أعضاء ذلك المجلس باعتبارها القواعد العامة التي تسرى على كافة الطعون التي تقدم في انتخاب أعضاء مجلس البلدية ما لم يكن هناك نص على إجراءات أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن ما يذهب إليه المدعى من أنه لا وجه لإلزامه بتقديم طعنه طبقاً للأوضاع التي نص عليها مرسوم 17 من يونيه سنة 1945 المعدل بالمرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 لأن قانون مجلس الدولة لم يشترطها لرفع الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري ولذلك فهو في حل من رفع طعنه طبقاً لما هو منصوص في ذلك القانون أي بإيداع صحيفة الطعن سكرتيرية المحكمة وبغير ضرورة للتصديق على توقيعه عليها. هذا الرأي غير سديد لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه يجب في تقديم الطعون في انتخابات المجالس البلدية والقروية أن تتبع الإجراءات المقررة بالمادة 39 من المرسوم الخاص بانتخابات المجالس البلدية والقروية دون الإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة لأن هذه إنما تنصب على الطعون التي توجه إلى الأوامر الإدارية لإلغائها لمجاوزة السلطة لا على الطعون في عمليات الانتخاب وذلك لأن قانون مجلس الدولة لم يلغ صراحة أو ضمناً المادة 39 من المرسوم الصادر في 17 من يونيه سنة 1945 خاصاً بأشكال الطعون في الانتخابات وأوضاعها ولاختلاف طبيعة الطعن في عملية الانتخاب عنه في الطعن في القرار الإداري.