⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 217 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المستفاد من الأوراق أن الوزارة قد عنيت بتظلم المدعى من تركه في الترقية وسعت إلى رفع الغبن عنه فإنه ينتفي معه القول بأن هناك قرار ضمني برفض تظلمه بفوات أربعة أشهر على تقديمه دون الإجابة عليه ومن ثم يظل ميعاد طلب الإلغاء مفتوحا طالما أن الوزارة جادة في سعيها ولم تعلن المدعى برفض تظلمه ويكون الدفع في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان لا خلاف بين الحكومة وبين المدعى في أحقيته للترقية تنسيقا بالنسبة لأقدميته بين زملائه الذين رقوا بالقرار المطعون فيه الصادر في 23 من سبتمبر سنه 1947 - ولكن الحكومة تبرر ترك المدعى في الترقية بأنه وإن كان قد تقرر نقله إلى وزارة المعارف العمومية في 17 من يونيه سنة 1947 إلا أن قرار نقله لم يوقعه الوزير إلا في 7 من أكتوبر سنة 1947 أي بعد صدور القرار المطعون فيه مما ترتب عليه عدم درج اسمه في كشوف الترقيات التي صدرت في 23 سبتمبر سنة 1947 فإن هذا السبب لا يصلح قانونا لتركه في الترقية ما دام أن الثابت من ملف خدمته أن وزارة المعارف العمومية اعتمدت نقله إليها اعتبارا من 17 من يونيه سنة 1947، فهو من هذا التاريخ يعتبر موظفا في وزارة المعارف العمومية وكان يتحتم درج اسمه في كشوف الترقيات بها عند إصدار القرار المطعون فيه إذ لا نزاع في أن الدور كان يدركه للترقية بالأقدمية المطلقة.