⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 379 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطوائف التي تفيد منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام المدعى موظفاً من موظفي الحكومة، فإنه يكون محقاً فى الإفادة من قواعد الإنصاف الصادرة فى 30 من يناير سنة 1944، بما أنه حاصل على شهادة الدراسة الثانوية من الأزهر الشريف فى سنة 1941، وهى التى قرر مجلس الوزراء فى 21 من أغسطس سنة 1944، اعتبارها معادلة لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان (البكالوريا)، إذ لا يؤثر فى ذلك كونه معيناً على اعتماد القمح، لأن قواعد الإنصاف المذكورة تسرى أيضاً على من كان من الموظفين معيناً على اعتماد، وذلك طبقاً لنص البندين الثالث عشر والسابع عشر من كتاب المالية الدوري رقم ف 234 - 1 / 302 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف لبعض طوائف الموظفين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال.