الطعن رقم 259 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم جواز منح درجتين في وقت واحد
⚖️ منحها - علي أساس علاوة الدرجة التي عليها الموظف وقت إستحقاق العلاوة
⚖️ ترقية طبقا لها - حرمان منها - مخالفة للقانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد إنصاف المنسبين قضت بترقية موظفي الدرجة الخامسة وما دونها الذين أمضوا في درجاتهم خمسة عشر عاماً أو أكثر حتى آخر يونيه سنة 1943 إلى الدرجة التالية للدرجة التي هم فيها مباشرة كما نصت على منح من أمضى منهم حتى آخر يونيه سنة 1943 في درجته و الدرجة السابقة عليها ثلاثين سنة علاوة فوق علاوة الترقية.. ولم تقض تلك القواعد بترقيتهم إلى درجتين في وقت واحد كما يزعم المدعى وكذلك لا تجيز قواعد الكادر العام الترقية إلى درجتين أعلى في وقت واحد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد العلاوات المبينة بالكادر تقضى بأن يكون منحها على أساس العلاوة المقررة للدرجة التي يكون عليها الموظف وقت استحقاقه لها - ولا نزاع في أن المدعى كان وقت استحقاقه العلاوة في أول مايو سنة 1943 في الدرجة الثامنة فليس له والحالة هذه أن يطالب منحه إياها على أساس الدرجة السابعة التي يرقى إليها فيما بعد.