⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 663 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-20 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفض ضمني
⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام لم يثبت من أوراق الدعوى أن القرار المطعون قد نشر أو أعلن للمدعى فإن ميعاد الطعن لا يسرى في حقه بحسب ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة إلا من تاريخ علمه به علما يقينا شاملا لجميع محتوياته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح افتراض قيام قرار ضمني برفض تظلم المدعى بفوات أربعة أشهر على تقديمه مما كان يتعين معه رفع دعواه خلال الستين يوما التالية لانقضاء الأربعة الأشهر المذكورة لأن هذا الفرض القانوني لا يكون إلا حين تسكت الوزارة عن الإجابة على التظلم ولا تعيره التفاتا، أما إذا اقتنعت بوجاهته وسعت بجد إلى إجابته فإن هذا السعي من جانبها ينفى قطعا قيام القرار الضمني بالرفض وبالتالي يظل الميعاد مفتوحا حتى تنتهي الوزارة من مسعاها وتعلن قرارها للمتظلم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام أن الحكومة لا تجادل في أن أقدمية المدعى بعد حساب مدة خدمته السابقة بالحكومة وبالتعليم الحر تجعله مستحقا للترقية إلى الدرجة الخامسة التنسيقية في دوره بالأقدمية المطلقة فإنه لم يكن جائزا لها تخطيه بالقرار المطعون فيه الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 في الترقية إلى الدرجة المذكورة خصوصا وأن مدة خدمته السابقة كانت قد ضمت له قبل صدوره ومن ثم يكون القرار المذكور مخالفا لقواعد التنسيق وبالتالي مخالفا للقانون ومتعينا إجابة المدعى إلى طلب إلغائه.