⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 207 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-18 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعقد - إنهاؤه دون إخطار
⚖️ فصله بدافع اساءة استعمال السلطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان عقد الاستخدام قد نص على حق الحكومة في إنهائه في أي وقت بشرط إخطار الموظف قبل ذلك بأسبوع وكانت أنهته بعد أن تجدد لمدة أخرى دون إخطار المدعى بذلك كان قرارها بفصله مخالفاً لما يقضى به العقد الذي هو قانون المتعاقدين ومن ثم كان مخالفاً للقانون من هذه الناحية، أما عن غيابه عن عمله فلا يصح قانوناً اتخاذه سبباً لفصله من الخدمة لما ثبت من أنه كان لسبب خارج عن إرادته وهو اعتقاله بمعرفة السلطة العسكرية بسبب انتمائه لجماعة الأخوان المسلمين دون أن توجه إليه تهمة معينة تقتضى محاكمته أو تؤثر في صلاحيته للبقاء في وظيفته.