الطعن رقم 167 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادات - إشتراط وزارة المعارف التقدم للغمتحان أمامن إحدي لجانها كي تطبق تلك القواعد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب المدعى استحقاقه للمرتب الذي تقرر بمقتضى قواعد الإنصاف لشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان البكالوريا وهو سبعة جنيهات ونصف تأسيساً على أن المنشور رقم 3 لسنة 1943 قد جعله مستحقاً للدرجة والماهية المقررة لتلك الشهادة، هذا الطلب لا يقوم على أساس سليم لأن تلك القواعد وهى لاحقة للمنشور سالف الذكر قد فرقت في المرتب بين الحاصل على شهادة الثقافة والحاصل على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان (بكالوريا) فجعلت للأول ستة جنيهات ونصف والثاني سبعة جنيهات ونصف، وتعتبر بذلك معدلة للمنشور المذكور.