الطعن رقم 1147 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل للبحث في أثر التصديق على قرار لجنة الشياخات في التظلم المقدم من المدعيين عن هذا القرار، والسابق على التصديق، بالنسبة إلى تاريخ رفع الدعوى طالما أن الحكومة لم تقم الدليل على علم المدعيين بصدور قرار التصديق. ولما كان الطعن المقدم من المدعيين يمكن أن ينسحب على القرار الصادر بالتصديق علي قرار لجنة الشياخات ولم يقم دليل على أنه قدم بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ علم المدعيين بالقرار وعلى ذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى قد بنى على غير أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.