الطعن رقم 149 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-18
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضباط احتياط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرط الإنتفاع بقرار مجلس الوزراء في 9/ 2 / 1947
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء في 9 من فبراير سنة 1947 نص على أن الموظف الذي حل عليه الدور في الترقي (وهو ضابط احتياط) لدرجة ما الوظيفة الملكية بحكم الأقدمية ورقت الوزارة أو المصلحة غيره لاعتبارات تتعلق بمصلحة العمل - هذا الضابط - عندما يرقى لدرجة أعلى في وظيفة ملكية يعتبر من حيث الأقدمية سابقاً على زميله الذي تخطاه فإذا كان الثابت من ملف خدمة المدعى أنه عندما رقى زملاءه في أغسطس سنة 1948، لم يكن عاملاً بالجيش الاحتياطي بل كان قائماً بوظيفته المدنية، فإنه يبين من ذلك تخلف الشرط الوارد بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر فيه للإفادة من أحكامه، وهو أن يكون تخطى الموظف أثناء قيامه بعمله بالجيش الاحتياطي. أما ما يذهب إليه المدعى من أن مجرد اتصافه بأنه ضابط احتياط يكفى لاستحقاقه للمعاملة بموجب أحكام قرار مجلس الوزراء سالف الذكر سواء أكان تخطيه وهو قائم بالخدمة بالجيش أم كان بوظيفته المدنية فإن هذا المذهب لا يتمشى ونص قرار مجلس الوزراء، ومذكرة اللجنة المالية التي بنى عليها وهما صريحان في الدلالة على وجوب حصول التخطي لضباط الاحتياط وهو يعمل فعلاً بالجيش، إذ لم تجد بعض الوزارات بداً من تخطيهم عند شغل بعض الوظائف ذات المسئولية التي تستلزم من شاغليها أن يكونوا قائمين فعلاً بعملهم، فرؤى للاحتفاظ بهؤلاء الضباط بأقدميتهم بين زملائهم الملكيين منحهم الحق في طلب تعديل أقدميتهم عندما يرقوا بحيث يكون الضابط سابقاً على زميله الذي تخطاه.