⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 427 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تيسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ سلطة المدير العام للسكة الحديد
⚖️ سلطة المدير العام للسكة الحديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومحمد وصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وان كانت قواعد التيسير التي أقرها مجلس الوزراء في 17/5/1950 تنص على أن يصدر قرار التخطي من الوزير مسببا إلا أن القانون رقم 104 لسنة 1949 أباح في المادة 2 منه للمدير العام لمصلحة السكك الحديدية القيام بإدارة المصلحة وتصريف شئونها تحت إشراف وزير المواصلات وله على الأخص أن يبت ضمن حدود القانون في المسائل الآتية وهى: التعيينات الجديدة لغاية الدرجة السادسة والترقيات الغير استثنائية لغاية الدرجة الخامسة وكذلك للدرجة الرابعة بشرط أن يكون المرقي أقدم زملائه، ومؤدى ذلك أن القانون المشار إليه أعطى لمدير السكك الحديدية سلطة الوزير كاملة في شئون الترقيات حتى الدرجة الخامسة ولم يقيده إلا بالتزام الأقدمية في الترقية إلى الدرجة الرابعة، ولا جدال في أن من يملك الترقية يملك بجانبها سلطة التخطي ما دامت الترقية تخضع في الأصل لتوافر شرط الصلاحية فإذا تجرد الموظف من هذا الشرط كان من حق صاحب الرأي في الترقية أن يقرر عدم صلاحيته للترقية وأن يتخطاه بقرار مسبب ومن ثم يكون قرار تخطى المدعى في الترقية إلى الدرجة الخامسة من المدير العام للسكك الحديدية قد صدر من السلطة التي خولها القانون ذلك خصوصا وقد سبق عرض أمر المدعى على لجنة شئون الموظفين فقررت في 15 من أغسطس سنة 1950 تخطيه للأسباب سالفة الذكر.