الطعن رقم 786 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدرجة من 6-18 جنيها في مجالس المديريات تقابل الي الدرجة السابعة
⚖️ موظفوه - المنقولون إلي الحكومة في أول أكتوبر سنة 1936
⚖️ ترخص الجهة الإدارية - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حمودة وبحضور عمر لطفى وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى وهو حاصل على شهادة الدراسة الثانوية قسم أول قد عين مدرسا بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لمجلس المديرية في الدرجة من 6 - 18 جنيها بأول مربوطها وهى الدرجة المخصصة لأمثاله من الحاصلين على شهادة الكفاءة طبقا لتعديل درجات موظفي مجالس المديريات الذي وضع سنة 1923، فقد تعلق حقه بهذه الدرجة بحيث لا يجوز تنزيله إلا بقرار تأديبي يصدر من السلطة المختصة ولم يصدر في حقه مثل هذا القرار، أما نقله إلى وظيفة كتابية فإنه لا يعنى خفض درجته المالية كما أنه لا يستلزمه حتما ومن ثم يستحق المدعى عند تطبيق كادر سنة 1931 أن يوضع في الدرجة من 6 - 12 جنيها المقابلة لدرجته الأصلية وذلك إعمالا لأحكام هذا الكادر التي تقضى بنقل كل موظف إلى الدرجة المقابلة للدرجة التي كان فيها فعلا عند تطبيقية. ولما كانت هذه الدرجة هي السابعة لا الثامنة الحكومية فإن المدعى يكون محقا في طلب تسوية حالته على أساس اعتباره في الدرجة السابعة من بدء تعيينه بمجلس المديرية في 24 سبتمبر سنة 1934 وفى الدرجة السادسة من أول يوليه سنه 1943 بالتطبيق لقواعد إنصاف المنسيين وما ترتب على ذلك من آثار.