⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 485 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد علي الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن مدة خدمة المورث السابقة لا يجوز ضمها إلى مدة خدمته اللاحقة طالما أنه لم يرد المكافأة التي قبضها خلال ستة شهور من تاريخ إعادته للخدمة بعد إذ بان من الأوراق أن مدة الخدمة السابقة لم يصدر قرار بضمها إلا في 15 من يوليه سنة 1944 في حين أن المورث المذكور كان قد أعيد إلى الخدمة قبل ذلك بنحو سنتين في 16 من أغسطس سنة 1942 كما أنه لم يقبض المكافأة عن المدة السابقة إلا في 12 من أبريل سنة 1944 أي بعد إعادته إلى الخدمة بنحو سنتين مما يقطع بأنه لم يكن عند إعادته إلى الخدمة قد قبض تلك المكافأة حتى يطلب إليه ردها في المهلة المتقدم ذكرها ولم يثبت من أوراق الدعوى أن المصلحة طلبت إلى مورث المدعين بعد أن قررت ضم مدة خدمته السابقة أن يرد المكافأة المشار إليها في المهلة القانونية وأنه قصر أو امتنع عن ردها فليس ثمة ما يحول دون إفادة المدعين من قرار الضم المشار إليه وبالتالي من حساب المكافأة المستحقة على أساس مدة خدمة مورثهم كاملة على أن تخصم منها قيمة المكافأة السابق صرفها إليه.