الطعن رقم 245 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعه - الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حمودة وبحضور عمر لطفى ومحى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان التظلم من القرار المطعون فيه الصادر بتوقيع جزاء، غير ذي أثر في تعديله أو إلغائه لأنه بطبيعته لا يقبل التعديل أو الإلغاء فمن ثم لا يترتب على التظلم امتداد ميعاد الطعن في القرار.