⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 413 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطوائف التي تفيد منها
⚖️ قيود عليها - لا تملك وزارة المالية وضعها بغير تفويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة عبد المجيد التهامي بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف جاءت مطلقة من كل قيد فيجب تطبيقها على جميع طوائف الموظفين بصرف النظر عن الهيئة التي ينتمون إليها وأياً كان العمل الذي يقومون به ولا يجوز الاستناد إلى قيود وردت على تلك القواعد في كتب صادرة من وزارة المالية إذ ليس لهذه الوزارة أن تفرض قيوداً على قواعد عامة قررها مجلس الوزراء إلا بتفويض خاص منه وليس ثمة تفويض من هذا القبيل. ولما تقدم يكون إغفال تطبيق قواعد الإنصاف على المدعى لأنه ينتمي إلى هيئات البوليس مخالفاً لهذه القواعد في عمومها و إطلاقها.