⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1039 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-2-9 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم - فى الطعن بالنقض
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع المذكرات والاوراق
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ ايداع المذكرات والاوراق
⚖️ التوكيل بالخصومة
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح ومحمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليهن اقمن الدعوى رقم 7293 سنة 1972 مدنى كلى شمال القاهرة ضد مورث الطاعنات للحكم باخلائه من المخبز الذى يستاجره منهن تأسيسا على تاخره فى سداد اجرته اعتبارا من 1/2/1972 فضلا عن قيامه بتأجيره من باطنه دون التصريح له بذلك . قضت المحكمة بالاخلاء واذ كان المحكوم عليه قد توفى وتم اعلان ورثته - الطاعنات - بالحكم فقد استانفته بالاستئناف رقم 24 سنة 91 ق القاهرة وبتاريخ 24/6/1975 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى اصليا بعدم قبول الطعن واحتياطيا برفضه . وحيث انه لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد اوجبت على الطاعن فى الطعن بالنقض ان يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن وكان الثابت ان المحامى الذى رفع الطعن عن الطاعنات قد اودع عن تقديم صحيفة الطعن توكيلا صادرا اليه من الطاعنة الاولى عن نفسها وبصفتها وصية على اولادها القصر ويفتها وكيلة عن الطاعنتين الثانية والالثة - الا انه لم يودع مع هذا التوكيل او يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات صورة رسمية من قرار الوصاية للطاعنة الاولى اثباتا لصفتها المذكورة ولا التوكيل الصادر لها من الطاعنتين الاخيرتين لبيان ما اذا كان هذا التوكيل يجيز لها توكيل محامى للطعن بالنقض ، لما كان ذلك فان الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هه المحكمة - يضحى بالنسبة لمن عدا الطاعنة الاولى عن نفسها غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة - الا انه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص - فى الشق الاول منها على انه " اذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة ... .... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من احد زملائه منضما اليه فى طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن وكان مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له ان رفع طعنا قضى ببطلانه او بعدم قبوله انه اذا كان المحوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الأخرين فان ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحا من الاولين على ان يكون لاولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم ان يتدخلوا فيه منضمين الى زملائهم فى طلباتهم بحيث اذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة ان تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليبا من المشرع لموجبات صحة اجراءات الطعن واكتمالها على اسباب بطلانها او قصوها باعتبار ان الغاية من الاجراءات هى وضعها فى خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فاذا ما تم اختصام باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله لما كان ذلك وكانت المادة 218 من قانون المرافعات قد وردت ضمن الاحكام العامة فى الطعن المنصوص عليها بالفصل الاول من الباب الثانى عشر الذى اورد فيه القانون المذكور طرق الطعن فى الاحكام وكان الاصل هو انطباق تلك الاحكام العامة على كافة طرق الطعن الا ما يكون قد ورد بشانه نص خاص مغاير مما مؤداه انطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 على الطعن بطريق النقض وذلك بالنسبة للشق الاول منها - سالف الذكر 0 فقط الذى يواجه حالة تعدد المكوم عليهم دون ضقها الاتخير المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم اذ ورد بشانها فى الفصل الخا بالطعن بطريق النقض - حكم مغاير هو ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على اسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه اغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه والصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلا ومن ثم غير مقبول - لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه صادر له فى المطعون عليهن ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنات بهذه المثابة طرفا واحدا فى تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها الا حلا واحدا بعينه بما لازمه ان يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن م يكون موضوعه غير قابل للتجزئة . ومل اكانت المحكمة قد خلصت فيما سلف الى ان الطعن المقام من الطاعنات عن الحكم المطعون فيه قد رفع صحيحا من الطاعنة الاولى عن نفسها وباطلا ممن عداها وهو ما انتهت الى عدم قبول الطعن بالنسبة لهؤلاء الآخرين فانه يكون من المتعين ازاء ذلك اختصامهم فى الطعن وهو ما يقتضى بالتالى اعادة الطعن الى المرافعة لتقوم الطاعنة الاولى باختصام باقى الطاعنين فيه كإجراء واجب قبل الفصل فى الطعن . وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنة الاولى عن نفسها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن فى الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل فى الطعن و إذ كان الثابت أن المحامى رافع الطعن عن الطاعنات قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن توكيلاً صادراً إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها و بصفتها وصية على أولادها القصر و بصفتها وكيلة عن الطاعنتين الثانية و الثالثة إلا أنه لم يودع مع هذا التوكيل أو يقدم للمحكمة لدى نظر الطعن و تداوله بالجلسات صورة رسمية من قرار الوصاية الصادر للطاعنة الأولى إثباتاً لصفتها المذكورة و لا التوكيل الصادر لها من الطاعنتين الأخريتين لبيان ما إذا كان هذا التوكيل يجيز لها توكيل محامى للطعن بالنقض لما كان ذلك ، فإن الطعن و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يضحى بالنسبة لمن عدا الطاعنة الأولى عن نفسها غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات فى الشق الأول منها على أنه " إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فات ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن ..." و مؤدى هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا فى الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم و باطلاً من الآخرن فإن ذلك لا يؤثر فى شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم فى طلباتهم إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين بإختصامهم فيه . و ذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن و إكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها بإعتبار أن الغاية من الإجراءات هى وضعها فى خدمة الحق و ذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصحه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله . فإذا ما تم إختصام باقى المحكوم عليهم إستقام شكل الطعن و إكتملت له موجبات قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وردت المادة 218 من قانون المرافعات ضمن الأحكام العامة فى الطعن المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الثانى عشر الذى أورد فيه القانون المذكور طرق الطعن فى الأحكام . و الأصل فى الأحكام . و الأصل هو إنطباق تلك الأحكام العامة على كافة طرق الطعن إلا ما يكون قد ورد بشأنه نص خاص مغاير مما مؤداه إنطباق حكم الفقرة الثانية من المادة 218 على الطعن بطريق النقض و ذلك بالنسبة للشق الأول منها فقط الذى يواجه حالة تعدد المحكوم عليهم دون شقها الأخير المتعلق بحالة تعدد المحكوم لهم إذ ورد بشأنها فى الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض حكم مغاير هو ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب إشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب إختصامهم مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن إختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه و الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً و من ثم غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر فى موضوع قوامه فسخ عقد الإيجار الصادر لمورث الطاعنات عن المخبر له من المطعون عليهم و من ثم يعتبر الورثة للطاعنات بهذه المثابة طرفاً واحداً فى تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم و من ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة . و لما كانت محكمة النقض قد خلصت إلى أن الطعن المقام من الطاعنات عن الحكم المطعون فيه قد رفع صحيحاً من الطاعنة الأولى عن نفسها و باطلاً ممن عداها و هو ما إنتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهؤلاء الآخرين فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك إختصامهم فى الطعن .