الطعن رقم 423 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إدارة التحقيقات بمصلحة السكة الحديدية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حمودة وبحضور عمر لطفى ومحى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار المطعون فيه إذ صدر بترقية المطعون في ترقيته إلى الدرجة الرابعة موضوع النزاع باعتباره أقدم موظفي الدرجة الخامسة بالإدارة العامة بمصلحة السكة الحديد وباعتبار أن هذه الإدارة وحدة مستقلة في ميزانيتها عن إدارة التحقيقات والمباحث مع أن هذه جزء من تلك كما جاء بميزانية الدولة للسنة المالية 1950-1951، أن القرار إذ صدر على هذا الأساس مغفلا أوضاع الميزانية وأقدمية المدعى يكون قد خالف القانون فيتعين لذلك إلغاؤه.