⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إدراج به - لمن رد إعتباره
⚖️ الإعتراض عليه
⚖️ سلبي - قرار اوجب القانون إصداره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وعضوية على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن امتناع المركز عن تقديم الشكاوى المقدمة ممن لهم حق الترشيح للعمدية إلى الجهة المختصة لإصدار قرارها فيها، هو امتناع عن إصدار قرار كان واجبا عليه إصداره بحكم القانون وهو بهذه المثابة تصرف إداري سلبي مستكمل لجميع العناصر التي تجعل منه قرارا إداريا قابلا للطعن بطريق الإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ تنص على انه عقب تحرير الكشوف الشاملة لأسماء المرشحين للعمدية والشياخة ومن لهم حق اختيار العمدة يعرض لمدة أسبوع في مقر العمدية وفى الأماكن المطروقة في القرية مستخرج من كل هذه الكشوف. ولكل من أهمل قيد اسمه بدون حق أن يطلب قيده فيه ولكل من كان اسمه مقيدا بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق وتقدم الطلبات بذلك كتابة إلى مأمور المركز في خلال مدة العرض والأسبوع التالي له. وتنص المادة التاسعة من القانون المشار إليه على أن الفصل في الطلبات المذكورة يكون من لجنة مؤلفة من وكيل المديرية رئيسا ومن أحد أعضاء النيابة ومن أحد أعضاء لجنة الشياخات الأعيان من غير المركز التابع له القرية وذلك في العشرة الأيام التالية لانقضاء ميعاد تقديم الطلبات. ويستفاد من هذه النصوص أن جميع الطلبات التي تقدم في هذا الشأن يتحتم عرضها على اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة سالفة الذكر لتفصل فيها بما تراه فإذا حفظت الجهة الإدارية الطلبات المذكورة ولم تقدمها إلى اللجنة بحجة وصولها إليها بعد الميعاد تكون قد خالفت القانون لأنه لم يجعل لها سلطة الفصل في تلك الطلبات سواء من ناحية الشكل أو الموضوع بل ناط ذلك كله باللجنة سالفة الذكر فهي وحدها صاحبة السلطة في القول بتقديم هذه الطلبات في الميعاد من عدمه.