الطعن رقم 970 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-13
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقيات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مصلحة مستقلة بميزانيتها ودرجاتها
⚖️ إفادة منها - يستمد منها صاحب المؤهل حقه مباشرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وعضوية على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نظام الترقيات بمصلحة الأموال المقررة تحكمه قواعد خاصة صدر بالموافقة عليها قرار من مجلس الوزراء في 24 من ديسمبر سنة 1950.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط للإفادة من قواعد إنصاف المنسيين بالفقرة هـ من البند العاشر من كتاب وزارة المالية الدوري ف 234/1/302 بتاريخ 13 فبراير سنة 1944 أن يكون الموظف قد رقى إلى درجة أعلى بالتطبيق لقواعد إنصاف المنسيين الصادرة في سبتمبر سنة 1943 ثم مضى عليه فيها أربع سنوات وبلغت مدة خدمته خمسا وثلاثين سنة وحينئذ تكون ترقيته حتمية إلى أول درجة أعلى تخلو بالمصلحة التي يعمل فيها.