⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 342 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات تعويض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبولها علي أساس آخر غير ما قرن به الطلب - يكون قرار فصل
⚖️ توافره - عدم توافره
⚖️ إجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ إقتراحها - لا يملكه رئيس الوزراء في وزارة بها وزير آخر
⚖️ بدؤها - لا يجوز من تاريخ سابق علي خلو الوظيفة
⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ إقتراحها - لا يملكه رئيس الوزراء في وزارة بها وزير ىخر
⚖️ بدؤها - لا يجوز من تاريخ سابق علي خلو الوظيفة
⚖️ عن فصل موظف - ما يراعي في تقدير التعويض
⚖️ القانون رقم 9 لسنة 1949
⚖️ قوانين الإختصاص - سريانها علي الماضي
⚖️ أسبابه - أسباب الإحالة الي المعاش هي التي من أجلها سبق التخطي وحكم بغستحقاقه الترقية
⚖️ تعيين - إستثنائي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بأن هذه المحكمة لا تختص إلا بنظر طلبات التعويض عن القرارات المبينة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1946 الذي تمت واقعة الدعوى في ظل أحكامه ولم يكن من بينها القرار المطلوب إلغاؤه في هذه الدعوى وهو خاص بتعيين موظف. هذا الدفع قد أصبح لا محل له بعد إذ صدر القانون رقم 9 لسنه 1949 معمماً اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر طلبات التعويض المترتبة على جميع القرارات الإدارية التي تختص بطلب إلغائها، ومنها القرارات الخاصة بالتعيين وبالترقية ولا شك في أن القانون الجديد يسرى على الدعاوى القائمة التي لم يتم الفصل فيها ولو كانت وقائعها تمت في ظل القانون القديم ذلك لأنه طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات الجديد تسرى القوانين المعدلة للاختصاص على ما لم يكن فصل فيه من دعاوى متى كان تاريخ العمل بها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل هو أن التعيين في الوظائف العامة أو الترقية إليها من المسائل التي تترخص الإدارة في تقديرها حسبما تراه محققاً لوجه المصلحة العامة بلا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام قرارها خالياً من إساءة استعمال السلطة وما دام ليس ثمة من النصوص ما يقيدها في الترقية كما هي الحال في الترقيات التي توجبها قواعد إنصاف الموظفين المنسيين أو التي يجب أن تتم على أساس الأقدمية المطلقة طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها وما نحو ذلك وفيما عدا هذه الأحوال الاستثنائية، تظل ولاية الترقية اختيارية للإدارة وليس للموظف أصل حق فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الترقية لا تجوز من تاريخ سابق على خلو الوظيفة فعلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس رئيس الوزراء هو المختص باقتراح الترقية في وزارة يقوم عليها وزير آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لئن كان الطلب الذي يقدمه الموظف باستقالته وإحالته إلى المعاش بناء على ذلك يجب أن يكون صادراً عن رغبة صحيحة ورضاء طليق، فإن شابه عيب من عيوب الرضا كان قرار الإحالة إلى المعاش بناء على مثل هذا الطلب بمثابة الفصل المخالف للقانون، ولئن كان ذلك كذلك, إلا أنه لا يمكن أن يكون ثمة إكراه مفسد لرضاء الموظف في طلب الاستقالة إلا إذا كان واقعاً تحت سلطان ضغط من الإدارة غير مشروع، فإن كان تصرفها غير مشوب بمثل هذا العيب كان الادعاء بحصول الإكراه غير قائم على أساس صحيح، ومن ثم لا وجه لما ينعاه المدعى على القرار الصادر بإحالته إلى المعاش بناء على استقالته أنه بمثابة الفصل المخالف للقانون بمقولة أنه أكره على الاستقالة بسبب مسلك الحكومة معه بتعيين غيره في تلك الوظيفة التي تعلق حقه بها - لا وجه لذلك - بعد إذ استبان أنه لم يكن له حق مكتسب فيها، وإن الإدارة إذ اختارت غيره للوظيفة المذكورة إنما ترخصت في حدود سلطتها التقديرية طبقاً للقوانين، كما أنها لم تصدر فى ذلك عن إساءة استعمال السلطة، ومتى كان تصرفها مشروعاً فإن الادعاء من جانب المدعى بأنه أكره على الاستقالة بسبب مثل هذا التصرف يكون والحالة هذه غير قائم على أساس سليم من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا وجه للحكم للمدعى بتعويض نظير ما لحق به من ضرر في المدة التي انفصل فيها عن الخدمة إلا إذا كانت الإدارة مسئولة عن هذا الانفصال بأن كان مترتباً على قرار إداري أصدرته وكان هذا القرار مشوباً فإذا بان أن سبب هذا الانفصال هو تصرف المدعى نفسه لأنه هو الذي قدم استقالته طالباً إحالته إلى المعاش وأنه لم يكن مكرهاً على تقديمها كما يدعى، بل كان تصرف الإدارة باختيار غيره للوظيفة التي كان يأمل أن يرقى إليها وهو التصرف الذي يقول إنه هو الذي اضطر معه إلى تقديم الاستقالة، لقد كان هذا التصرف مشروعاً مما ينتفي معه عيب الإكراه الذي يستوجب ضغطاً من الإدارة على الموظف غير مشروع، ومتى كان انفصال المدعى من الخدمة فى تلك المدة التي يطلب التعويض عنها، قد تم بتصرفه هو، دون خطأ من جانب الإدارة، فلا مسئولية عليها ولا يكون له والحالة هذه أي حق فى المطالبة بتعويض عن هذا الانفصال ولا يغير من الأمر شيئاً أن تكون الإدارة قد أعادته إلى الخدمة بعد ذلك، باعتبار أنه من المفصولين السياسيين، ذلك لأن تصرفاتها في هذا الشأن من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون خاضعة لرقابة هذه المحكمة، والفصل السياسي يقتضى بداهة أن يكون قد صدر قرار إداري بالفصل وقع معيباً وأن يكون راجعاً إلى أسباب سياسية، ولقد ظهر أنه ليس ثمة قرار إداري بمثل هذا الفصل المعيب كما لم تصدر الإدارة في تصرفها، حين اختارت غير المدعى لوظيفة مدير دار الكتب، عن بواعث سياسية كالأغراض الحزبية بل على العكس من ذلك فإن المدعى نفسه قرر بأن رئيس الحكومة وقتئذ كان يوصى بترقيته إلى تلك الوظيفة، مما ينتفي معه فكرة إساءة استعمال السلطة لأسباب سياسية، ولو صح في الجدل ما يزعمه المدعى من أن اختيار غيره للوظيفة المذكورة كان مبعثه حقد الوزير عليه ورغبته فى الكيد له تشفياً منه وانتقاماً، لو صح هذا في الجدل وهو ما لم يقم عليه دليل كما قدمنا، لما كان سبب الفصل سياسياً وإنما يكون ضغينة شخصية بين الوزير والمدعى.