⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحريكها - بعد شطبها
⚖️ تعديلها - دخوله في الطلب الأصلي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمود صابر العقاري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان من حق المدعى أن يحرك دعواه بالطريق القانوني متى أراد إلا أن ذلك لا يمنع الحكومة من أن تتمسك ضده بانتهاء الخصومة في الدعوى المشطوبة مستندة في ذلك إلى محضر الصلح الذي أقر فيه بحصوله على الرخصة التي كانت موضوع النزاع ولا يكون له من الحق إلا بالقدر اللازم لتنفيذ الشرط الذي احتفظ به لنفاذ التنازل وهو شرط حصوله على مقرر من السكر لمصنعه وهذا يجعل من حقه أن يعدل طلباته بما يؤدى إلى إلغاء امتناع وزارة التموين عن صرف مقرر السكر لمصنعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن طلب الحكم على الحكومة بتعويض على أساس جديد وهو أن القدر الذي قررت صرفه إليه لا يتناسب مع قدرة مصنعه الآلية أو لا يتناسب مع ما تقرره لغيره - لا يصح قبوله باعتباره تعديلاً للطلبات في الدعوى الأصلية ذلك لأن طلبات المدعى الأصلية قد انتهت الخصومة فيها صلحاً بينه وبين الحكومة بعقد الصلح ولهذا يتعين الحكم بعدم قبول دعوى التعويض بكامل أجزائها.