⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 655 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-13 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل أحد الموظفين إلي إحدي المصالح قبل الترقيات وجوب ترقيته إذا أسعفته الأقدمية
⚖️ رفض ضمني
⚖️ ترقية في نسبة الإختيار
⚖️ قواعده - عدم تحريكها
⚖️ موظفوه - المنقولون إلي الحكومة في أول أكتوبر سنة 1936
⚖️ وظيفة رئيسية به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وعضزية على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مجلس المديرية والوزارة قد استجابا إلى تظلم المدعى وأعادا الحالة إلى ما كانت عليه من قبل فلا محل لافتراض صدور قرار ضمني برفض تظلمه لمجرد فوات أربعة أشهر يبدأ من انقضائها ميعاد طلب الإلغاء مادام أنه لم يبد من الوزارة والمجلس ما يفيد ذلك القرار الضمني بل ينفيه استجابتها إلى تظلم المدعى - ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان نقل الموظف بمجلس المديرية لا يعدو أن يكون مجرد نقل مكاني من وظيفة أخرى تماثلها في طبيعتها ودرجتها ولم ينل الموظف من ورائه أية ترقية فلا داعي لأخذ رأى وزارة الداخلية في تعيينه فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن نقل الموظف من الدرجة الشخصية إلى الدرجة الأصلية المخصصة لوظيفته وما يترتب على ذلك من إلغاء الدرجة الشخصية التي يشغلها أمر يملكه مجلس المديرية بماله من سلطة مطلقة في وضع الميزانية السنوية وفى إنشاء الوظائف وتحديد درجاتها وفى زيادة عددها أو خفضه - وهو إذ فعل ذلك لم يجاوز حدود سلطته ولم يخالف أيضا قواعد التنسيق لأنها لم تحرم تسوية حالة ذوى الدرجات الشخصية على درجات التنسيق إذ نص في البند الرابع عشر من كتاب وزارة المالية ملف رقم 234/2/17 بشأن القواعد التي تتبع في تنفيذ تنسيق الدرجات على تخصيص سدس الدرجات المرفوعة في التنسيق من الدرجة الرابعة وما يقل عنها لتسوية حالة ذوى الدرجات الشخصية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن مجرد تعيين المطعون في ترقيته في وظيفة كاتب أول الحسابات والمستخدمين ولو لم يمنح الدرجة السادسة المقررة لها لعدم تمضيته المدة القانونية لجواز ترقيته إليها يعد قرارا بالترقية أخذا بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من صرف مدلول قرارات الترقية إلى معناها الأعم حتى تشمل كل قرار يتضمن تقدم الموظف في السلم الإداري بالنسبة إلى زملائه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لوزير الداخلية طبقا للمادة 68 من لائحة النظام الداخلي لمجالس المديريات سلطة إجراء الترقيات والتعيينات الاستثنائية فيما يتعلق بموظفي مجالس المديريات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان أمر التعيين في الوظيفة متروك للاختيار فإن السلطة الإدارية تترخص فيه بما لها من حرية التقدير لكفاية المرشحين، فإذا اختارت المطعون عليه لأقدميته ولما رأته فيه من كفاية للوظيفة المذكورة - فإنها لا تكون قد جاوزت حدود سلطتها ولم تخالف القانون.