⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 691 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-11 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طعون إنتخابية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراءاته - عدم إتباع إجراءات قانون مجلس الدولة
⚖️ قرار لجنة الترشيح - الطعن عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتى صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه في تقديم الطعون في انتخابات المجالس البلدية والقروية يجب إتباع الإجراءات المقررة في المادة 39 من المرسوم الخاص بانتخابات المجالس القروية والبلدية دون الإجراءات المنصوص عليها في قانون إنشاء مجلس الدولة في المادة 36 وما بعدها لأن هذه إنما تنصب على الطعون في الأوامر الإدارية الصرفة بالإلغاء لتجاوز حدود السلطة بكافة أنواعه، لا على الطعون في الانتخابات ومن ثم كان رفع الطعن بطريق إيداع عريضته سكرتيرية المحكمة مخالفاً للقانون ومستوجباً عدم قبوله شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا عبرة بقول الطاعن إنه يطعن في قرار لجنة الترشيح الصادر بإدراج اسم المطعون ضده في كشف المرشحين, وإنه لا يشترط لقبول مثل هذا الطعن حصوله بالأوضاع الشكلية المنصوص عليها بالنسبة للطعن في عملية الانتخاب - لا عبرة بذلك لأن هذا القرار لم يخرج عن كونه إجراء من إجراءات عملية الانتخاب، وليس الطعن فيه إلا طعناً في العملية ذاتها، ولذلك وجب أن يتم طبقاً للأوضاع المرسومة بالقانون ما دام أنه ليس هناك سنداً قانونياً للتفرقة بين ما يوجه من طعون في الإجراءات التمهيدية لعملية الانتخاب وبين تلك التي توجه للإجراءات النهائية لهذه العملية أو التي تعلن نتيجتها.