⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 887 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-11 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: خفير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله - حق للمدير في اي وقت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائره الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمدير سلطة رفت رجال الخفر لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة وذلك بالتطبيق لنص المادة العاشرة من لائحة الخفر الصادر في 3 من أغسطس سنه 1931 كما أن التعهد المأخوذ على المدعى يجيز فصله في أي وقت وقبل انتهاء المدة المحددة ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس متعينا رفضه.