الطعن رقم 185 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
رابطة التوظيف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رابطة التوظف - شرط توافرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توسط الحكومة لدى بيوت التصدير لإلحاق المدعى وزملائه للعمل بها بعد اختيارها إياهم بمسابقة أجرتها وإعطائهم إعانات مالية تشجيعاً لهم على الاستمرار بتلك البيوت، كل ذلك لا يكفى لخلق رابطة التوظف بينهم وبين الحكومة لما يشترط لقيامها من أن يكون هناك تعيين على إحدى الوظائف المدرجة بميزانية إحدى مصالح الحكومة.