الطعن رقم 424 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-11
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قاعدة تنظيمية عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خروج عليها - لا يكون بقرار فردي
⚖️ الخروج عليها - لا يكون بقرار فردي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للتحدي بأن تسوية حالة المدعى تمت بقرار من مجلس الوزراء على مثال ما تقررت به قواعد الإنصاف فيعتبر معدلاً لها في شأنه، مقيماً هذه الحالة الخاصة بالاستثناء من القاعدة العامة، لا وجه للتحدي بذلك، لأن القاعدة التنظيمية العامة واجبة التطبيق في شأن الجميع على حد سواء ما لم تلغ أو تعدل بإجراء عام مثلها، ولا يجوز الخروج على حكم عام بقرار فردى ولو صدر من الجهة ذاتها التي شرعت هذا الحكم العام.