⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1038 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1980-5-31 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - دعوى تخفيض الأجرة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وحسن عثمان عمار ورابح لطفى جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الأصوال الدستورية أن النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون خروجاً . على هذا الأصل و فى الحدود التى يجيزها القانون - برجعية أثره . و كان لا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام و إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لإعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد إلتزاماتهما و حقوقهما التعاقية الحال منها و المستنقبل على السواء إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التفويض التشريعى المقرر لوزير الإسكان بنص المادة 1 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بسريان أحكام هذا القانون على القرى التى يصدر بتحديدها قرار منه قد جاء خلواً مما يشير إلى رجعية أثر ذلك السريان و هو ما لا يتأتى إلا بنص قانونى صريح ، فإن أحكام ذلك القانون لا تنطبق على الأماكن المؤجرة فى القرى التى إمتد إليها سريانه إلا إبتداء من تاريخ العمل بالقرار الوزارى الصادر بذلك دون المساس بأوضاع الأجرة التعاقدية التى كانت قائمة آنئذ إحتراماً لإرادة المتعاقدين التى نشأت فى ظل المشروعية و التى تحتفظ بهذه الصفة ، فلا يسوغ من ثم تعديلها ما دام لم يرد فى القانون ما يجيز ذلك ، لما كان ما تقدم ، و كان إلحاق الجهة التى تقع بها العين مثار النزاع بالجدول المرفق بالقانون رقم 121 لسنة 1947 لم يتحقق إلا فى سنة 1964 فإن الأجرة الإتفاقية القائمة آنئذ لتلك العين تظل بمأمن من المساس بها ما لم يطرأ بعد هذا التاريخ الأخير قانون يقضى بتعديلها فيسرى عليها عندئذ بأثر فورى ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم فى قضائه هذا النظر القانونى الصحيح بما قرره من إنطباق حكم القانون رقم 7 لسنة 1965 دون غيره من القوانين السابقة عليه على الأجرة الإتفاقية بمقتضى عقد الإيجار المبرم بين الطرفين و أنه ما دام المسلم به من جانب الطاعن - المستأجر - أنه قد تم تخفيض تلك الأجرة بنسبة 20 % إعمالاً لهذا القانون ، فإنه لا يكون له من ثم حق طلب المزيد من التخفيض . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه و لا يكون لنعى الطاعن عليه بهذا الطعن من سند من القانون .