الطعن رقم 632 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-11
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عمده
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائره الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يثبت من الأوراق أن التحقيقات قد استوفيت في تمحيص دفاع المدعى فيما اسند إليه من إقحام أسماء وهمية على جدول الانتخاب وأسماء مكررة وأخرى لغائبين متوفين، وأغفل التحقيق ما تقتضيه أحكام قانون الانتخاب من أبحاث خاصة بتغيير الموطن الانتخابي وإلقاء عبء الإخطار به على عاتق الناخب الذي غير موطنه وذلك طبقا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من ذلك القانون ثم ما يتعلق بالطعن في جداول الانتخاب عملا بحكم المادة الثانية عشرة منه وهى التي خولت لكل ناخب يدرج اسمه في جدول الانتخاب الحق في أن يطلب حذف اسم من أدرج فيه بغير حق وان يطلب تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . لذلك تكون تهمة الإهمال المنسوبة إلى المدعى قد بنيت على عناصر لا تتسق مع الوقائع ويحوطها الشك فلا تنهض إلى مرتبة الدليل الذي يقطع بصحتها - ولذلك يكون قرار الفصل من العمدية الذي أسس عليها قد جاء مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء.