الطعن رقم 1478 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-10
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الانصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفتها - لا يجوز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة برياسة محمد ذهنى وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قواعد الإنصاف قواعد تنظيمية تحكم العلاقة بين الحكومة وموظفيها ومستخدميها منذ صدورها وقد حرمت هذه القواعد على جهات الحكومة ومصالحها تعيين أي مستخدم على غير الدرجة والماهية التي قررها مجلس الوزراء في تلك القواعد للمؤهل الحاصل عليه.