⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1429 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-10 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منسيون - متي يفيدون منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة برياسة محمد ذهنى وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الخامسة من البند الثاني عشر من كتاب المالية الدوري رقم ف234-1/302 بتاريخ 6 من سبتمبر سنة 1944 تنص على أن حملة شهادة الدراسة الابتدائية وما يعادلها الذين حصلوا على الدرجة التاسعة فعلا قبل 30 من يناير سنة 1944 ورجعت أقدميتهم في هذه الدرجة على مقتضى قواعد الإنصاف لتاريخ سابق بخمس عشرة سنة على أول يوليو سنة 1944 يعاملون كمنسيين و يمنحون الدرجة الثامنة الشخصية وتصرف لهم علاوة الترقية من هذا التاريخ , والمدعى لم يكن قد حصل على الدرجة التاسعة فعلا قبل 30 يناير سنة 1944 إذ كان وقت ذلك خارج هيئة العمال ولهذا فلا يجوز اعتباره منسيا تطبق عليه أحكام الفقرة الخامسة.