⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 254 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدرس - صلاحيته للتدريس
⚖️ تكييفها - تظلم من إمتناع الإدارة عن الترقية مع الأحقية اليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى إنما ينعى على الإدارة امتناعها عن تقدير صلاحيته لتدريس مادة الرياضة في المدارس الصناعية الأولية وما في مستواها من المدارس طبقاً للقانون رقم 40 لسنة 1934 الخاص بالتعليم الحر وللقرارات المنفذة له كما ينعى عليها أيضاً سحبه من نظارة مدرسة الصناعات الأولية القبطية مستنداً في دعواه إلى أن الشروط القانونية المطلوبة تتوافر كلها في حقه، فهو في الواقع من الأمر إنما كان يتظلم قضائياً من هذين القرارين مستهدفاً إلغاءهما بصرف النظر عن الصيغة التي صاغ بها طلباته إذ العبرة بمعنى الطلب ومدلوله دون الوقوف عند الألفاظ. وقد انتهى إلى طلب إلغائهما صراحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نصوص قرار وزير المعارف رقم 4923 الصادر في 30 من يوليه سنة 1938 صريحة في أن صلاحية الموظف للتدريس تتقرر إذا توافرت فيه الشروط التي عينها القرار المذكور وفى إعلان هذه الصلاحية على أثر تقديم تقرير يحقق درجة متوسطة على الأقل دون انتظار مدة الثلاث السنوات ومفاد ذلك أن صلاحية الموظف لأن يستخدم في تدريس المادة التي فتش عليه فيها هي حق له مستمدة من القرار المذكور ما دامت توافرت فيه الشروط المطلوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا اعتداد بما تتحدى به الحكومة من أن المدعى لم يقدم طلباً لتصفية حالته على أساس قرار وزير المعارف في 30 من يوليه سنة 1938 ذلك لأن المقصود بهذا الطلب هو إثارة الموضوع لدى الجهات المختصة حتى تنظره في الأجل المضروب لإجراء هذه التصفية. فإذا كان الموضوع قد أثير بعد صدور القانون رقم 40 لسنة 1934 بكتاب اتحاد الجمعيات القبطية إلى الوزارة في 15 من سبتمبر سنة 1936 كما طلب إليها الموافقة على الإذن باشتغال المدعى بالتدريس بملجأ البنات الخيري فأذنت الوزارة بتحويله من مدرسة إلى أخرى إذا كانت الدراسة في مستوى واحد ولئن كان المدعى يصر على أنه هو الذي أثار هذا الموضوع بطلب قدمه إلا أنه سواء أكان هو الذي أثاره بتقديم مثل هذا الطلب أم أثاره الاتحاد رأساً فإن الغرض المقصود من تقديم الطلب هو إثارة الموضوع على الجهات المختصة لتتصرف فيه على مقتضى القانون المذكور يكون والحالة هذه قد تحقق خصوصاً إذا لوحظ أن قرار 30 من يوليه سنة 1938 قد ذهب في سبيل إطلاق التيسير على أمثال المدعى إلى حد النص في مادته الرابعة على التجاوز عن التأخير في تقديم طلب التصفية عن الموعد الذي كانت حددته الوزارة ما دامت تتوافر في المدرس الشروط المطلوبة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا وجه كذلك لم تتحدى به الوزارة من أن المدعى لم يقم بالتدريس في إحدى المدارس الابتدائية أو الثانوية بل بإحدى المدارس الصناعية. ولا حق له في طلب التصفية لأنه مقصور على أنه امتهن التدريس بأحد النوعين الأولين ولا لما تستند إليه من المادة الأولى من قانون التعليم الحر رقم 40 لسنة 1934 عرفت المدارس الحرة بأنها هي التي تعد التلاميذ بصفة أصلية للامتحانات العامة التي تعقدها وزارة المعارف وأن مدرسة الصناعات الأولية القبطية التي كان المدعى يعمل فيها ليست كذلك - لا وجه لهذا ولا لذاك - لأن المدارس الصناعية الأولية تعد التلاميذ فعلاً للامتحانات العامة التي تعقدها الوزارة وذلك تحت إشراف مناطق التعليم المختصة.