⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 615 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-1-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: محضر صلح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محضر صلح - إنكار ما جاء
⚖️ إنكار ما جاء به - وجوب الطعن فيه بالطريق القانوني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدمت الحكومة إقراراً قالت إنه صادر من المدعية وفيه تنازل صريح عن مصاريف الدعوى ولم ينكر الحاضر عن المدعية توقيعه من المدعية وإنما يطلب عدم التعويل عليه على أساس أن البوليس قد كتب فيه هذا التنازل عن المصاريف بغير علمها وأنها لم تتنازل وصمم على الطلبات في المصاريف فقط، ولم تطعن في محضر الصلح المقدم من الحكومة بأي إجراء قانوني - فلهذا ترى المحكمة إعمال نص هذا الإقرار وأخذ المدعية به.