الطعن رقم 483 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مهنه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنه 1951 بمزاولة مهنة وكلاء البراءات قد نصت على الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول هذه المهنة ومن بينها أن يكون وكيل البراءات مصريا وان يكون حاصلا على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على شهادة مصرية أو أجنبية تتفق وزارتا المعارف العمومية والتجارة والصناعة على اعتبارها معادلة لإحدى المؤهلات السابقة - ومع ذلك أجازت المادة العاشرة للجنة القيد قبول طلب من لم يتوافر له هذان الشرطان إذا كان قد زاول المهنة فعلا قبل صدور القانون وكان له من تجاربه ومؤهلاته الأخرى ما يؤهله للقيام بهذه المهنة - ومفاد ذلك أن الشارع قد خول لجنة القيد في هذه الحالة سلطة تقديرية لقبول طلب القيد أو رفضه. ولما كان المدعى أجنبيا وغير حاصل على مؤهلات دراسية - ومن ثم فإنه مهما طالت مدة اشتغاله بالمهنة قبل صدور ذلك القانون فقبوله وكيلا للبراءات أمر جوازي للجنة.