الطعن رقم 427 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
درجة تاسعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقل من الدرجة الخصوصية
⚖️ اقدمية فيها - الأصل فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدرجة التاسعة التي استحدثها كادر سنة 1939 يبدأ مربوطها من 36 - 72 جنيهاً في السنة وجاء في تعليمات وزارة المالية (منشور رقم 4 لسنة 1939) عن هذه الدرجة أنها "تخصص لمعلمي المدارس الإلزامية وأصحاب المربوط الثابت (72 جنيهاً) ومساعدي الكتبة والوظائف الصغيرة التي تحتاج إلى معلومات كتابية مثل الكاتبين على الآلة الكاتبة وملاحظي الجمارك والاستفجية" وإذا كان المدعيان قد اعتبرا في الدرجة التاسعة من تاريخ تعيينهما في المصلحة إلى تاريخ ترقيتهما إلى الدرجة الثامنة في أول يوليه سنة 1943 وقد كان زملاؤهما المطعون في ترقيتهم يشغلون جميعاً الدرجة الخصوصية (66 - 84) في أول ديسمبر سنة 1935 فكأنهم كانوا في درجة أرقي من الدرجة التاسعة التي بقى فيها المدعيان إلى أول يوليه سنة 1943. ولا يعتد بأن المدعيين كان مرتبهما في الدرجة التاسعة أكبر من مرتب زملائهما في الدرجة الخصوصية لأن العبرة في الأقدمية بالدرجة الأعلى قبل أن تكون للمرتب.