الطعن رقم 439 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-11-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مطبوعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رخصة - المحررون ورؤساء التحرير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثالثة من المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنه 1936 بشأن المطبوعات أوجبت أن يكون رؤساء التحرير أو المحررون المسئولون حسنى السمعة وقد قصد الشارع بذلك أن يكون من يتولى هذه الأعمال محمود السيرة لم يسمع عنه ما يشينه حائزا لما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة التي يرغب في مزاولتها حتى يستطيع تأدية الرسالة الصحفية على الوجه اللائق بحرفتها الخطيرة في المجتمع. ولما كانت سيرة المدعى في العشر سنوات التي قضاها بالعمل في الحكومة لم تكن بعيدة عن الشبهات فمن ثم يكون قرار الحكومة بمعارضة إصدار المجلة لأن المدعى لم يكن حسن السمعة قائما على وقائع ثابتة في الأوراق تؤدى إليه فهو قرار صحيح لا مخالفة فيه للقانون.