⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 849 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-11-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مستخدم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قطعه - الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقل المستخدمين ذوى المؤهلات الدراسية التي تجيز التعيين في الدرجة الثامنة فما فوقها من وظائفهم باليومية إلى درجات مما هو مقرر لمؤهلاتهم لم يكن تحكمه في سنة 1947 قاعدة تنظيمية ملزمة للسلطة الإدارية على إجراءه وكان الأمر فيه رهينا بوجود درجات خالية بالميزانية وبتقدير تلك السلطات لحالة الموظف المراد نقله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المصلحة قد رأت في حالة المدعى عدم نقله إلى الدرجة الثامنة الكتابية لأن مؤهله فني اتباعا لمنشور صادر من الوزارة رقم 3/108/18 والمؤرخ في 14 من أغسطس سنه 1943 فليس للمدعى المطالبة بهذا النقل إلا عن طريق المطالبة في الميعاد بإلغاء قرار المصلحة بتخطيه في التعيين في الدرجة الثامنة.