الطعن رقم 369 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-1-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شخصية معنوية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 130 لسنة 1948
⚖️ توافرها - مجلس بلدي - له هذه الشخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عناصر الشخصية المعنوية قائمة جميعها في هيئة رؤساء البوغاز كما تدل على ذلك القوانين والقرارات التي تناولت موضوع الإرشاد وموقف الحكومة إزاء هذه الطائفة في مختلف الأزمان - فلها مصالح مشروعة مستقلة عن مصالح الأفراد الذين ينتمون إليها وإرادة للتعبير عن هذه المصالح والدفاع عنها وهذه الإرادة تتمثل في شخص رئيسها المدعى الذي انتخبته جمعيتها العمومية وفقاً لأحكام المادة 27 من لائحة الطائفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الإطلاع علي نصوص القانون رقم 130 لسنة 1948 أنه لا يهدف إلى توحيد منطقة الإرشاد كما أنه لا يرمى إلى جعل مهمة الإرشاد وقفاً على طائفة رؤساء البوغاز دون سواهم فقد عنى واضعه بوضع القواعد العامة لمرفق الإرشاد واختار له النظام الإجباري تاركاً لوزير المواصلات تحديد منطقة الإرشاد وتعيين اختصاصات المرشدين (المادتان 3 و7) وتنفيذاً لهذين النصين أصدر الوزير القرار المطعون فيه رقم 31 لسنة 1948 وقد حدد منطقة الإرشاد فى المادة الأولى فنص على أنها تشمل منطقتين: (الأولى) منطقة البواغيز وهذه تضم البواغيز الثلاثة المبينة بالرسم المرافق للقرار وشطراً من الميناء يقع غربي خط وهمي يبدأ عند الجانب الداخلي من رصيف الفحم بفنار رأس التين وينتهي إلي الحد الشرقي للبوغاز ب كما هو مبين بالرسم المرافق حيث تستقبل السفن على مخطافها - (والمنطقة الثانية) تشمل الميناء بقسميها الداخلي والخارجي وتتكون من شطر الميناء سالف الذكر حتى الأرصفة والعوامات الواقفة داخل الميناء ثم الحوض الجاف - ونص القرار فى مادته الثانية على اختصاص مرشدي البوغاز بالعمل فى المنطقة الأولي كما نص فى المادة الثالثة على اختصاص مرشدي الميناء بالعمل فى المنطقة الثانية بحيث ينتهي عملهم عندما يبدأ عمل مرشدي البوغاز على النحو المبين فى المادة الثانية وبالعكس - ولا ترى المحكمة فى هذه الأحكام خروجاً على القانون أو مخالفة نصوصه.